محتويات
ما حكم التصوير في الإسلام؟
لا يجوز تصوير ذوات الأرواح من البني آدميين أو البهائم أو الطيور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إنَّ أشدَّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصوِّرونَ][١]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إنَّ أصْحابَ هذِه الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيامَةِ، ويُقالُ لهمْ: أحْيُوا ما خَلَقْتُمْ][٢] وعن وهب بن عبد الله السوائي أبو حجيفة: [رَأَيْتُ أبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فأمَرَ بمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ قالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ، ولَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبَا، ومُوكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرَ][٣]، والمصورين ملعونين وهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة، فالواجب على المسلم أن يحذر التصوير ويتجنبه.[٤]
التماثيل
لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة والأصنام في أي مكان في المنازل أو المكاتب، وذلك لوجود الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم ذلك، لكونها وسيلة للشرك بالله وتشبه بأعداء الله، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لسد الذرائع الذي تؤدي إلى الشرك بالله أو اقتراف المعاصي، قال تعالى قاصدًا قوم نوح: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾}[٥].[٦]
ولا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها إذا كانت من ذوات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطير؛ لأنها محرمة في الأصل بالاتفاق، والله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، أما إذا كانت المجسمات والتماثيل عبارة عن تماثيل لأحجار وأشجار، وغيرها من الجمادات، فلا حرج في ذلك، مع العلم بأنه لا فرق في تحريم التماثيل بين ما كان منها للزينة وما لغير الزينة، ولا بد لكَ أن تحذر من اقتناء مثل هذه التماثيل في بيتك لأنها تمنع دخول الملائكة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتًا فيهِ كلبٌ ولا صورةٌ][٧]، وما ينطبق على التماثيل ينطبق على الرسم باليد.[٨]
الرسوم
يختلف حكم الرسوم الكرتونية فمنها ما هو مباح ومنها ما هو حرام، وذلك بحسب ما يُرسم فيها والمقاصد التي تؤدي إليها، ولذلك فإنه يختلف حكم العمل فيها، والحرام منها لا يجوز العمل فيه، وإذا عمل الشخص في المحرم منها فإنه بذلك يعرض نفسه لعذاب الله تعالى بدخول النار إذا لم يغفر له الله وإذا لم يتب من الذنب، ولا يعني ذلك أن كل ما يفعله من حسنات يضيع فذلك إنما يكون للمرتد، أما العاصي فإنه إذا لم يتب أو يغفر الله له فإنه يعذب على حسب ذنبه ثم يدخل الجنة، والمؤمن لا يخلد في النار.[٩]
مع العلم بأنه لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أشَدُّ النَّاسِ عَذابًا يَومَ القيامَةِ المُصوِّرونَ، يُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقتُم][١٠] أما رسم ما لا روح فيه لا حرج فيه عند أهل العلم كرسم جبل والشجر والطائرة والسيارة، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو إليه الضرورة مثل رسم صور المجرمين حتى يحذر الناس منهم أو حتى يتم الإمساك بهم. قال تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[١١].[١٢]
الصور الفوتوغرافية
إذ كان التصوير له ظل فهو محرم، وإذا لم يكن له ظل فهو أيضًا محرم، والواجب طمس الصور بقطع رأسها أو محوها تمامًا، [قالَ لي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ علَى ما بَعَثَنِي عليه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ.[وفي رواية]: وَقالَ: وَلَا صُورَةً إلَّا طَمَسْتَهَا][١٣].[٤] وأما بالنسبة لرأي أهل العلم بشأن التصوير الفوتوغرافي فهناك قولان، الأول أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ الألباني، والرأي الثاني أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيع، وحال تصوير الفيديو كالتصوير الفوتوغرافي في اختلاف الحكم.[١٤]
متى يكون التصوير المعاصر مباحًا؟
يختلف حكم التصوير باختلاف نوع الصور، فإن كانت الصور لغير ذوات الأرواح من جبال وأنهار وبحار وأشجار وغير ذلك فلا حرج فيه، وما كان منها لذوات الأرواح فإن كان منحوتًا فهو محرم بالإجماع، وإن كان مرسومًا فهو محرم على الراجح، وما كان ناتجًا عن حبس الظل من الصور لذوات الأرواح فقد اختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من أجاز الصور الفوتوغرافية، والذين قالوا بجواز الصور الفوتوغرافية لا يعنون بذلك جوازه بالمطلق، وإنما بشروط، هي أن لا تتضمن الصورة ما يدعو إلى محرم أو رذيلة أو باطل، فمثلًا تصوير امرأة متبرجة حرام، وتصوير رجل يمارس عمل محرم للترويج له فهو حرام، وتصوير ما يعلق ليعظم من دون الله تعالى فهو حرام أيضًا، فإذا خلت الصور الفوتوغرافية من هذه المحاذير فلا تمنع منه عند هذه الطائفة من أهل العلم.[١٥]
سؤال وجواب
ما حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى؟
لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى بل يجب إتلافها، لما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك فجميع الصور المحفوظة للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، مع الاحتفاظ بالصور التي لها ضرورة.[١٦] وفي مصادر أخرى ذُكر حكم ذلك بالتفصيل بأنه إذا كانت الصور مجسّمة فإن حرمتها محل اتفاق إن كانت من ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، أما إذا كانت صور فوتوغرافية لغير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والأنهار فحكمها الجواز، أما غيرها كالصور الشخصية فهي محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير، ومن أجاز ذلك قال بأن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليست مضاهاة لخلق الله وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة، ولكن الأولى ترك ذلك إن لم تدعُ الحاجة له [١٧]
ما حكم الرسومات والصور على ملابس الأطفال؟
الملابس التي بها صور محرمة، ولكن لا يجب إتلافها، وإنما يجب طمس الصور بلون أو خيط، أو غير ذلك مما يخفيها أو يزيل صورة الرأس من الرسمة، فإذا لم يمكن ذلك فيمكن أن يُنتفع بها كاستخدامها في الوسائد والفرش ونحو ذلك. قال الشيخ ابن باز: "لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وأمر بطمس الصور، ولما رأى عند عائشة -رضي الله عنها- سترا فيه صورة، غضب، وهتكه" وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: "لا يجوز لبس ما كان على صورة حيوان أو إنسان، وكذلك لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان، من الألبسة التي تلبس على البدن، كالقميص، والفنيلة، وشبهها" ولكن هذا لا ينفي وجود خلاف في هذه المسألة، فبعض أهل العلم يعدّون ذلك مكروهًا.[١٨]
ما حكم لعب الأطفال المجسمة؟
استثنى أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة لعبَ البنات وما شابهها من تحريم التصوير وصناعة التماثيل، قال النووي رحمه الله: "يُستثنى من منع تصوير مما له ظل ومن اتخاذه لعبُ البنات؛ لما ورد من الرخصة في ذلك"، ويشمل ذلك الُّلعب على هيئة إنسان أو حيوان، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [كُنْتُ ألْعَبُ بالبَنَاتِ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ منه، فيُسَرِّبُهُنَّ إلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي][١٩]، ولكن احذر من تزيين بيتك بمثل هذه الألعاب فلا يجوز ذلك، والمُباح هو وجودها في المنزل ليلعب بها الأطفال لا لزينة.[٢٠]
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:1563، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 7557، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة، الصفحة أو الرقم: 2238، صحيح.
- ^ أ ب "حكم الصور والتصوير"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ سورة نوح، آية:23-24
- ↑ "حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1963، صحيح.
- ↑ "حكم بيع تماثيل الزينة"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ "حكم الرسوم الكرتونية"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند ، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 4792، صحيح.
- ↑ سورة الأنعام، آية:119
- ↑ "حكم الرسم والتصوير"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:969، صحيح.
- ↑ "حكم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو "، طريق الاسلام، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ "الصور ذوات الأرواح في ميزان الشرع"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ "حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ "حكم الصور وحكم الاحتفاظ بها للذكرى وغيرها"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ "حكم لبس الملابس التي تحتوي على صور كرتونية أو التصدق بها"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:6130، صحيح.
- ↑ "حكم لُعَب الأطفال المجسمة "، طريق الاسلام، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2021. بتصرّف.