اتفاقية جنيف الاولى

اتفاقية جنيف الاولى
اتفاقية جنيف الاولى

اتفاقية جنيف الأولى

أُطلقت اتفاقية جنيف 1949 من أجل حماية وضمان حقوق المدنيين في الحروب، وكذلك أسرى الحروب، والمرضى والجرحى من الجنود الذين لم يعُودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، فاتفاقية جنيف جاءت لتضع مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ومعاملة الأسرى بأسلوب جيد، وسُمّيت اتفاقية جنيف بهذ الاسم نسبة إلى مكان انعقادها في مدينة جنيف في سويسرا، وتضمّنت اتفاقية جنيف الأولى على مجموعة من القوانين والقواعد التي تضمن حقوق غير المقاتلين أثناء الحرب، وسنتحدث في هذا المقال عن المواد والقوانين التي تضمنتها اتفاقية جنيف الأولى. [١][٢]


أهم البنود التي تضمّنتها اتفاقية جنيف الأولى

تضمّنت اتفاقية جنيف الأولى مجموعة من البنود، ومن أهمها:[٣][٤]

  • واجب على جميع الأطراف السامية المتعاقدة أن تلتزم بكل ما جاء في اتفاقية جنيف الأولى والعمل به.
  • تجب معاملة كل شخص غير مُشترك في الحرب سواء أكان مدنيًا أو عسكريًأ ترك القتال أو كان مريضًا أو جريحًا معاملةً حسنة، وعدم الإساءة إليهم، واحترام كرامتهم، وعدم التمييز فيما بينهم لأي سببٍ كان، وعدم التعرُّض لهم بالضرب والتعذيب أو حتى الشتم، ولا يجوز إصدار أي أحكام أو عقوبات بحقّهم دون إجراء محاكمة تستند على العدل.
  • الاهتمام بالجرحى سواء من المدنيين أو العسكريين المصابين والأسرى ومداواتِهِم.
  • لا يجوز للأطراف المحميّين من قبل اتفاقية جينيف الأولى التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة لهم.
  • يُمكن للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الأولى أن تضيف مزيدًا من البنود بشأن أي مسائل تحتاج إلى حلول.
  • في حال وجود ضحايا من القتلى بعد الحرب يجب على الدول المشتركة في الحروب التأكُّد من موت الضحايا قبل دفنهم أو حرقهم، كما ويجب دفن كل جثة على حِده، والتأكد من هوية الضحية، وذلك لغايات عمل تقرير طبي لكل ضحية.
  • يُحظر في أي حالة من حالات الحروب الهجوم على مباني الوحدات الطبية الثابتة، أو الوحدات المتنقلة.
  • في حال سقوط مباني وحدات الخدمات الطبية في أيدي الخصم، لا يجوز أن تُمنع الكوادر الطبية في المبنى من تقديم المساعدة والعلاج للجرحى.
  • في حالة واحدة قد يُسمح بالهجوم على المنشاآت والوحدات الطبية الثابتة والمتحركة، إذا عُرف أن هذه الوحدات الطبية استُخدمت لأغراض خارجة عن علاج المرضى وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، كاستخدامها لغايات الإضرار بالعدو.
  • تجب معاملة موظفي الخدمات الطبية باحترام، وعدم الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال.
  • يجوز لأي من الأطراف السامية المتعاهدة في الاتفاقية والأطراف المشاركة بالحروب والنزاعات، أن تُنشئ وحدات خدمات طبية في أراضيها أو في الأراضي المحتلة، في وقت الحرب، وذلك إذا اقتضت الحاجة لذلك، وتقدّم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الحامية المساعدات في ذلك.
  • يجب احترام العسكريين الذين تدربوا للعمل مع الكوادر الطبية، كما وموظفي الجمعيات الوطنية الذين يقدّمون الرعاية والخدمات الطبية للمرضى والجرحى، كجمعية الصليب الأحمر وغيرها من الجمعيات الوطنية الأخرى.
  • لا يُسمح للجمعيات الوطنية المُعترف بها التابعة لدولة محايدة أن تُقدّم خدماتها الطبية لأي من أطراف النزاع، إلا بعد حصولها على الموافقة من الحكومة التابعة لها.


المراجع

  1. "اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2019. بتصرّف.
  2. إصلاح بخات (1-6-2009)، ""اتفاقيات جنيف" الشهيرة... أهميتها مـؤكـدة لكنها تظل محدودة"، SWI swissinfo.ch، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2019. بتصرّف.
  3. "اتفاقية جنيف الأولى، 1949"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2019. بتصرّف.
  4. "اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949"، WIPO، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2019. بتصرّف.

فيديو ذو صلة :