محتويات
السلطة في الدستور
بعد استقلال المملكة الأردنيّة الهاشميّة، أُعتمد الدستور الأردنيّ في تاريخ 8 يناير 1952، والذي حَدّد نظام الحكم ملكيًّا وراثيًّا، وتنصّ بنود الدستور على أنّ قرارات الدولة تخضع لسلطات ثلاث مفصولة عن بعضها البعض وهي السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، وبالرغم من فصل هذه السلطات إلّا أنّ كلًّا منها يكمّل عمل البقيّة، حيث إنّ نص المادة 24 من الدستور الأردنيّ تنصّ على أنّ "الأمة مصدر السلطات" و "تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في الدستور".
السلطة التشريعيّة
تقع مسؤوليّة تشريع القوانين وسنّها في المملكة الأردنيّة على عاتق ثلاث جهات محدّدة، وهي كلّ من ملك المملكة ومجلس الأمّة فيها والمكوّن من مجلسي الأعيان والنوّاب والذي يُطلق عليه أيضًا اسم مجلس الشعب، استنادًا على ما جاء في نصّ المادّة 25 من الدستور الأردنيّ، حيث نصّت على: "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب".
مجلس الأعيان
يضم مجلس الأعيان عدداّ من الأعضاء لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، ومن شروط انتساب أعضاءه إتمام الأربعين سنة شمسية من العمر، وتمتد فترة عضويّة العين في مجلس الأعيان مدّة أربعة سنوات، ثمّ يُشكل مجلس جديد بأعضاء جدد، ويمكن إعادة تعيين العضو ذاته أكثر من مرة، ويستلم جلالة الملك مهمّة تعيين كل من أعضاء المجلس ورئيس مجلس الأعيان، والذي تمتد مدّة رئاسته سنتين ويجوز بعدها لجلالة الملك تغييره أو إعادة تعيينه، وغالباً ما يضم مجلس الأعيان رؤساء الوزراء وبعض الوزراء السابقون، ورؤساء مجلس النواب السابقون، وقضاة محاكم التمييز ومحاكم الاستئناف، والضباط المتقاعدون برتبة أمير لواء فأعلى، والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لأكثر من مرتين، وغيرهم من الشخصيّات التي نالت لثقة الشعب، ولا يمكن للعضو الجمع بين عضويتي مجلس الأعيان والنواب معاً، ولكن يُسمح له بتسلّم حقيبة وزاريّة أثناء انتسابه لأحد المجلسين.
مجلس الشعب
مجلس النواب أو مجلس الشعب؛ وفقاً لقانون الانتخاب الأردنيّ الحالي يجب أن يتكوّن مجلس النواب من 110 نائبًا ونائبة، يقع اختيارهم لتمثيل الفئات الشعبيّة أمام الدولة عن طريق الاقتراع من قبل عامّة الشعب بطريقة سريّة مباشرة ونزيهة، ومن شروط الترشّح لانتخابات أعضاء مجلس النوّاب أن يكون المرشّح قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره، وتستمر عضويّة مجلس النواب لمدّة أربع سنوات شمسية، يحق لجلالة الملك خلالها فضّ المجلس، أو أن يمدده لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
مهام مجلسي الأعيان والنواب
لمجلس الأمة مهام عديدة حددها الدستور الأردنيّ، وهي ما يلي:
- مهام التشريعية: يتلخّص دور مجلس الأمة من الناحية التشريعيّة في صياغة واقتراح مشاريع القوانين، ثمّ مناقشتها، وإصدارها في حال الموافقة عليها، وينحصر دور مجلس الأمة في الموافقة على مشاريع القوانين أو رفضها أو تعديلها، أمّا تنفيذها فهو من مهام السلطة التنفيذيّة.
- مهام الرقابية: إن لمجلس الأمة دور في مراقبة أعمال السلطة التنفيذيّة، فالحكومة بمن فيها رئيس الوزراء والوزراء جميعهم مسؤولون أمام مجلس الأمة، وتتم عملية مراقبة مجلس الأمة للسلطة التنفيذيّة بالوسائل التالية:
- طرح الثقة: عند اجراء تشكيل وزاريّ جديد، أو إجراء تعديل وزاريّ، تُطرح الثقة بالوزارة الجديدة أو بأحد أعضاء الوزارة أمام أعضاء مجلس النواب، ليُجرى بعدها تصويت علني بمنح الثقة أو حجبها أو الامتناع عن التصويت، فإذا كان قرار المجلس بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضاؤه عدم منح الثقة للحكومة، لا بدّ من إقالة التشكيلة الوزاريّة أو الوزير المطروحة الثقة به.
- التحقيـق: ومن خلال هذه الوسيلة تُشكّل لجان خاصة تتكون من مجموعة من أعضاء مجلس النواب والأعيان، برؤساء لجان منتخبين، تبحث هذه اللجان في حقائق مواضيع ومشاكل مطروحة، عن طريق جمع المعلومات والدلائل والاستناد على بنود الدستور الأردنيّ.
- طلب المناقشة: في حال وجود لبس حول قضيّة معيّنة فإنه يحق لمجلس الأمة الأمة طلب الاجتماع بالوزارة للوقوف على حقيقة أمر وتبادل الرأي أو لفهم سياسة الحكومة تجاه قضيّة محددة، وفي المقابل فإنّه يحق للحكومة أيضاً أن تطلب المناقشة مع المجلس من أجل إطلاعه على سياساتها تجاه قضيّة.
- إبداء الرغبة: والمقصود به الطلب من الحكومة اجراء تنفيذ أو اتخاذ خطة معينة، وللحكومة الحق في الرفض او الموافقة على هذا الطلب.
- الاستماع للعرائض والشكاوى: في هذه الوسيلة يحق للمجلس الاطّلاع على القضايا الشعبيّة الجوهريّة الهامة، والاحتجاجات والعرائض المقدّمة من عامّة الشعب للمجلس، ومناقشتها للتوصّل لحلول مرضية.
- السؤال: وهو أسلوب يعتمده أعضاء كلا المجلسين النواب أو الأعيان لتوضيح قضية مبهمة أو الاستفسار عن خطط ونوايا الحكومة لمعالجة أمر ما، أو لتوجيه نظر الحكومة تجاه قضيّة هامّة.
- الاستجواب والاتهام: وفيه يستجوب مجلس النواب ويحاسب الحكومة أو أحد أعضاءها في حال وقع خطأ في تصرفها في أحد الشؤون العامة، حيث يصدر قرار الاتهام عن طريق التصويت بأغلبية أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب فأكثر، ثمّ يُرفع الاتهام أمام المجلس العالي نظراً لأهميته.
- الرقابة الدستوريّة: عام 2011 صدر تعديل على الدستور نصّ على إنشاء محكمة دستوريّة عوضاً عن المجلس العالي لتفسير الدستور، كما أقر في الفصل الخامس من المادة 60 أنّ لمجلس الأمة حقّ الرقابة على الأنظمة النافذة ودستورية القوانين.