محتويات
حكم الوشم المؤقت للرجال
الوشم المؤقت أو ما يُسمى اليوم "بالتاتو" محرمٌ على الرجال إلا في حالة الضرورة للتداوي والعلاج، والوشم المؤقت يختلف عن الوشم الدائم؛ فهو رسمٌ مؤقت يتم بوضع صبغٍ على الجلد لتغيير لونه وتجميله، أو رسم الحواجب، أو تحديد الشفاه لمدّة قصيرة يزول بانتهاء هذه المدة.[١]
وأمّا رسم التاتو بالنسبة للنساء؛ فقد ذهب العلماء إلى جواز وضعه بشرط التأكد من طهارة المواد التي صُنعت منها الأصباغ، وعدم إظهاره إلا أمام الزوج والمحارم والنساء؛ لأنّه من الزينة الظاهرة، وذلك قياساً على استحباب تخضيب المرأة المتزوجة بالحناء للأحاديث المشهورة فيه.[١]
أدلة تحريم الوشم المؤقت للرجال
نصّ العلماء على تحريم الوشم المؤقت للرجال استناداً لمجموعة من الأدلة؛ سنذكر بعضها فيما يأتي:
- ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ)؛[٢] وفي الحديث إشارة إلى تحريم أيّ أمر على الرجال يظهر فيه التشبه بالنساء.
- ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (نَهَى النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)؛[٣] ويُقصد بالتزعفر: صبغ ثياب البدن وجسده بالزعفران، ويدّل الحديث على تحريم الحناء والتاتو بالنسبة للرجل فهي مشابهةٌ للزعفران من حيث اللون.
حكم الوشم الدائم للرجال
ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم الوشم الدائم للرجال والنساء؛ وذلك لما ثبت في السنة النبوية من أحاديث صحيحة تدّل على تحريم الوشم، فقد ثبت في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ ما لي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو في كِتابِ اللَّهِ).[٤][٥]
وذهب بعض المالكية والشافعية إلى اعتباره من الكبائر؛ لأن فاعله يُلعن،[٥] واستثنى بعض الفقهاء حالة المرض الشديد الذي لا يتم علاجه إلا بوضع الوشم؛ فحينئذٍ يجوز استخدام الوشم لضرورة التداوي به بالقدر الذي يحصل به التداوي فقط؛ وذلك من باب قاعدة الفقهية التي تنص على أنّ "الضرورات تبيح المحظورات".[٦]
حكم إزالة الوشم
اتفق الفقهاء على نجاسة الوشم؛ وذلك لتجمع الدم في مكان تغيير اللون، وتعددت آراؤهم في حكم إزالته على النحو الآتي:[٧]
- الحنفية: ذهبوا إلى القول بأنّ حكم الوشم يشبه حكم التطهر من الاختضاب والصبغ بالمتنجس؛ والذي يتم بمجرد الغسل مع بقاء أثره، وذلك لمشقة إزالة أثره، وتصح صلاة المسلم وإمامته به.
- المالكية: ذهبوا إلى القول بأنّه من النجس المعفو عنه، والذي تصح الصلاة بوجوده.
- الشافعية: ذهبوا إلى القول بوجوب إزالته إذا تحقق ذلك من غير ضرر، أمّا ثبوت حصول الضرر عند وجوده لا يوجب إزالته وتكفي في ذلك التوبة الصادقة، وتصح الصلاة حينئذٍ بوجوده.
- الحنابلة: ذهبوا إلى القول بعدم وجوب إزالته إذا ترتب على إزالته ضرر أو مشقة على المسلم؛ لأنّ حماية الجسم وأطرافه واجبة.
المراجع
- ^ أ ب "حكم وضع "التاتو" للرجال"، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 4/10/2022. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:5885، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم:5846، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:5948 ، صحيح.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 158- 159، جزء 43.
- ↑ محمد المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 7619، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 159- 160، جزء 43.