محتويات
نصيب الزوج من ميراث زوجته
يُعد الزوج من أصحاب الفروض في الميراث؛ وقد حدد الشارع الحكيم في القرآن الكريم نصيب الزوج من ميراث زوجته حين وفاتها، وذكر أنّ له حالتين: حيث يرث الزوج النصف تارة، ويرث الربع تارة أخرى؛[١] وسنبيّنهما فيما يأتي:
نصف ميراث الزوجة
يرث الزوج نصف ميراث زوجته عند عدم وجود فرع وارث للزوجة، وهو حقٌ مشروعٌ من حقوق الزوج، ويُقصد بالفرع الوارث: الأولاد البنون والبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أمّا أولاد البنات فهم فروع غير وارثين لجدتهم المتوفية.[١]
وقد بيّن الله -تعالى- مقدار ميراث الزوج من زوجته في حال عدم وجود فرعٍ وارثٍ بالقرآن الكريم؛ حيث قال الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد)؛[٢] فالآية الكريمة نصّت صراحة على مقدار نصيب الزوج من ميراث زوجته وهو النص في حالة عدم وجود فرعٍ وارث.[١]
نصيب الزوج من ميراث زوجته
يُعد الزوج من أصحاب الفروض في الميراث؛ وقد حدد الشارع الحكيم في القرآن الكريم نصيب الزوج من ميراث زوجته حين وفاتها، وذكر أنّ له حالتين: حيث يرث الزوج النصف تارة، ويرث الربع تارة أخرى؛[١] وسنبيّنهما فيما يأتي:
نصف ميراث الزوجة
يرث الزوج نصف ميراث زوجته عند عدم وجود فرع وارث للزوجة، وهو حقٌ مشروعٌ من حقوق الزوج، ويُقصد بالفرع الوارث: الأولاد البنون والبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أمّا أولاد البنات فهم فروع غير وارثين لجدتهم المتوفية.[١]
وقد بيّن الله -تعالى- مقدار ميراث الزوج من زوجته في حال عدم وجود فرعٍ وارثٍ بالقرآن الكريم؛ حيث قال الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد)؛[٢] فالآية الكريمة نصّت صراحة على مقدار نصيب الزوج من ميراث زوجته وهو النص في حالة عدم وجود فرعٍ وارث.[١]
ربع ميراث الزوجة
يرث الزوج ربع ميراث زوجته في حال وجود فرع وارث للزوجة، وهم الأولاد البنون والبنات، وأولاد الأبناء مهما نزلوا، أمّا أولاد البنات يُعدون فروعاً غير وارثين لجدتهم المتوفيّة.[٣]
وقد نصّ الشارع الحكيم على ميراث الزوج في حال وجود فرع وارث بالقرآن الكريم؛ فقال الله -تعالى-: (فإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٢] فيأخذ الزوج الربع من ميراث زوجته في حال وجود الفرع الوارث للزوجة.[٣]
ويُستنتج من الآية الكريم وجوب تقديم الدين والوصية على قسمة الميراث؛ فعند الفراغ من الدين والوصية التي على المتوفى يتم تقسيم ما تبقى من الميراث على الوارثين وفق المقدار الذي نصت الشريعة الإسلامية عليه.[٣]
وتجدر الإشارة إلى أنّ الزوج يرث الربع من ميراث زوجته في حال كان الفرع الوارث من الأبناء منه أم من زوج سابق للزوجة؛ فالجميع يُعدون أبناءً للزوجة يرثونها ويشاركون الزوج في الميراث.[١]
أمثلة على نصيب الزوج من ميراث زوجته
تتعدد الأمثلة وتكثر الحالات التي تُظهر مقدار نصيب الزوج من ميراث زوجته؛ وسنذكر بعض هذه الأمثلة فيما يأتي:[١]
- المثال الأول؛ توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق.
يرث الزوج في هذه الحالة نصف التركة؛ لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة، وترث الأم ثلث التركة، ويرث الأخ الشقيق الباقي من التركة تعصيباً.
- المثال الثاني؛ توفيت امرأة عن زوج وابن.
يرث الزوج ربع ميراث الزوجة؛ وذلك لوجود الفرع الوارث للزوجة، ويرث الابن الباقي من الميراث.
- المثال الثالث؛ توفيت امرأة عن زوج ابن عم شقيق لها، وأختين لأم، وابن عم شقيق.
يرث الزوج في هذه الحالة نصف ميراث زوجته؛ لعدم وجود فرع وارث للزوجة، وترث الأختان لأم الثلث بالسوية بينهما، ويرث ابن العم الشقيق مع الزوج باعتباره ابن عم الباقي من الميراث تعصيباً بالسوية بينهما.[٤]
- المثال الرابع؛ توفيت امرأة عن زوج وبنت وأم وأختين من أب وأخت من أم.
يرث الزوج ربع ميراث الزوجة؛ لوجود الفرع الوارث، وترث البنت نصف الميراث، وترث الأم السدس من الميراث، وما تبقى يتم تقسيمه بالسوية بين الأختين لأب والأخت لأم.[٥]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د محمد التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 885. بتصرّف.
- ^ أ ب ت سورة النساء، آية:12
- ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، التفسير الوسيط، صفحة 771، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، صفحة 328، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، صفحة 299، جزء 3. بتصرّف.