بحث عن القانون الإداري

بحث عن القانون الإداري
بحث عن القانون الإداري

القانون الإداري

القانون هو مجموعة من القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين أو تنظيم العلاقات بين الأفراد، ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة المختصة بذلك، وينقسم القانون لقانون الخاص؛ والذي يشمل القانون المدني و القانون التجاري وقانون العمل وقانون المرافعات والقانون الجوي والبحري، والقانون العام الذي ينقسم لقانون عام خارجي، وقانون عام داخلي، يحتوي القانون العام الداخلي على العديد من القوانين، ومنها القانون الإداري والدستوري والمالي والجنائي.[١][٢]

القانون الإداري هو القانون المتفرع من القانون العام الداخلي، وهو الذي يحكم الهيئات والسلطات الداخلية في الدولة بتضمنه للإجراءات القانونية التي تحكم نشاطات وتكوينات تلك السلطات لهدف تحقيق المصلحة العامة، إذ إن قواعد القانون الإداري التي تحكم النشاط الإداري تختلف عن قواعد القانون الخاص التي تحكم نشاط الإداري؛ أي أن القانون الإداري هو قانون استثنائي يخرج عن القواعد المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة ويختلف عن قواعد القانون الخاص، كما يشترط أن تطبقه محاكم مستقلة عن المحاكم العادية. [٣]


نشأة القانون الإداري

نشأ القانون الإداري على أساس الفصل بين السلطات ومنع المحاكم القضائية من فصل المنازعات الإدارية من أجل الحفاظ على استقلالية الإدارة، وكانت هذه انطلاقة القانون الإداري الذي نتج من الثورة الفرنسية عام 1789، والتي هدفت إلى استقلال الإدارة اتجاه السلطة القضائية، وقد مرَّ القانون الإداري بالعديد من المراحل إلى أن استقل نهائيًا، وهذه المراحل هي:[٤]

  • مرحلة الإدارة القضائية: وهي المرحلة التي تم فيها نص قانون عام 1790 الذي يلغي المحاكم القضائية وإنشاء ما يسمى بالإدارة القضائية، وهذا قبيل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، ومنع هذا القانون القضاء العادي من الفصل في المنازعات الإدارية، وأوعز ذلك إلى الهيئات الإدارية المسؤولة.
  • مرحلة إنشاء مجلس الدولة الفرنسي: وكان ذلك في عهد نابليون بونابارت عام 1797، إذ أُنشئت محاكم أو مجالس أقاليم تفصل النزاعات دون الرجوع إلى هيئة عليا للختم عليها، ولكن لم يكن هذا المجلس مفوضًا لإصدار الأحكام والقضاء، واستمر هذا النظام لمدة خمسة وسبعين عامًا إلى أن أصبح مفوضًا عام 1872.
  • مرحلة القضاء المُفوض: خوّل القانون الذي تم نصه في عام 1872 مجلس الدولة من البَتّ نهائيًا بين النزاعات الإدارية وقد أصبح صاحب الاختصاص في هذا الشأن، وقد ساهم مجلس الدولة في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المميزة عن قواعد القانون الخاص، وقد ابتدع حلولًا مناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة، كما أكّد على وجود القانون الإداري واستقلاله.


نشأة القانون الإداري في الوطن العربي

نشأ القانون الإداري في مصر لأول مرة في الوطن العربي، ولم تكن تعرف به حتى عام 1946، فقد كانت المحاكم الأهلية والمختلطة هي صاحبة الاختصاص بفضّ المنازعات بين الافراد والإدارة، وقد استُحدثت المحاكم الإدارية عام 1954 كنتيجة لأحكام المحاكم الأهلية والمختلطة ومجلس الدولة، وفقًا للقانون الذي صدر في عام 1972 وتعديلاته، كان مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل ولكن لم يحول هذا الأمر دون استقلالية القضاء في مجلس الدولة، ولكن تبعيّته جاءت تقتضي ضمان سير العمل الوظيفي، وبذلك أصبح مجلس الدولة هو قاضي القانون العام الذي يختص بفصل المنازعات التأديبية والإدارية، وقد ساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري، وكان له دور رائد في حماية حريات الأفراد وحقوقهم من تعسف الإدارة، إضافةً لإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها.[٥]


القانون الإداري وعلاقته بالقوانين الأخرى

فيما يلي بيان لعلاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى:

  • القانون الإداري والقانون الدستوري: القانون الدستوري هي الأحكام العامة التي تحكم السلطات وتنظم حقوق وحريات الأفراد وتحافظ عليها، والقانون الإداري هو القواعد التفصيلية وطريقة أداء الأجهزة الإدارية في الدولة، ويحكم القانون الدستوري السلطات الثلاثة للدولة، ومحل القانون الإداري هو السلطة التنفيذية، وبذلك يمكن النظر إلى أن القانون الدستوري أعم وأشمل من القانون الإداري[٤].
  • القانون الإداري والقانون المالي: يبين القانون الإداري القواعد والأحكام التي تحكم الأموال العامة وميزانيات الدولة، إذ إن القانون المالي ينظم أموال الدولة العامة، وبهذا يحمي القانون الإداري تلك التنظيمات ويكفل سيرها وفق القانون.[٤]


أهم القضايا التي يعالجها القانون الإداري

للقانون الإداري قضايا يعالجها دونًا عن غيرها، وهي كالآتي:[٦]

  • المرافق العامة: وهي المشروعات التي تهدف لخدمة المواطنين عامةً، وتشمل القطاعات لديهم، والتي من أهمها الصحة والتعليم والمواصلات.
  • الأشخاص المعنوية العامة: وهي جميع الهيئات بقوانينها وأنظمتها، كالدولة والمحافظة والبلدية والدوائر التابعة للوزارات.
  • المركزية واللامركزية في السلطة العامة: وهي أسلوب التنظيم الإداري المتبع في الدولة، فالمركزية تعني أن الدولة هي من يسير جميع القضايا الإدارية ذات العلاقة بالمرافق العامة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أما اللامركزية فتوكل الخدمات المحلية لكل منطقة لسكانها، وأما الخدمات الأبعد المتعلقة بالمصالح العامة فهي مسؤولية الدولة مباشرةً.
  • الوظيفة العامة : وهي الوظائف الذي ورد مسماها في الوظائف العامة للدولة.
  • الضابطة الإدارية: وهي العملية وُضع من خلالها النظام الذي يضمن سير النظام الإداري الموضوع على أكمل وجه.
  • القرارات الإدارية: وهي عملية توضيح كيفية ظهور القرارات الإدارية وماهيتها وتفاصيلها وتبعاتها.


خصائص القانون الإداري

يتسم القانون الإداري بعدد من الخصائص، ومنها:[٧]

  • حداثة النشأة.
  • صعوبة التقنين بسبب سرعة التطور والنشأة القضائية.
  • الطابع القضائي.
  • المرونة وسرعة التطور.
  • الاستقلالية.


نظريات القانون الإداري

قام القانون الإداري على مجموعة من النظريات، وهي كالآتي: [٨]

  • نظرية السلطة العامة: تعود هذه النظرية للفرنسيين الذين يعدّون أول من وضعوا القانون الإداري، وتعدّ السلطة العامة في الدولة هي من يُنشئ القانون الإداري بالكامل، إذ استمر تأييد هذه النظرية إلى أن تغيرت مفاهيم ودور الدول اتجاه الآخرين؛ كتغير مفهوم الدولة من دولة حامية لدولة راعية، وأخيرًا تطور مفهوم الدولة كدور مراقب نتيجة توجهات الدولة لسياسات الخصخصة للمرافق العامة.
  • نظرية المرفق العام: يعدّ الفرنسيّون أهم مؤيديها، وتعتبر أن المرافق العامة للدولة؛ كالدفاع والأمن والتعليم والصحة، وهي أساس القانون الإداري، وهي كذلك تراجعت مع عمليات التحول للكثير من المرافق العامة للشركات الخاصة، وبالتالي أصبح دور القانون العام رقابيًّا.
  • النظرية الواقعية: تجمع هذه النظرية بين من يدعو إلى أن أساس القانون الإداري هو السلطة العامة، والذي يدعو إلى إن المرفق العام هو أساس القانون الإداري، فهي تعد أنهما وجهان للقانون الإداري، فلا يصلح أحدهما دون الآخر.


مصادر القانون الإداري

بسبب طبيعة القانون الإداري وعهده الجديد نسبيًا، فإنه يستمد أحكامه وقواعده من عدة مصادر، وهي:[٤]

  • القضاء: أُنشئت القواعد الإدارية التي تحل النزاعات من قبل القاضي الإداري دون أن تكون تلك القواعد مرتبطة بالقانون المدني.
  • المبادئ العامة للقانون: هي تلك الأحكام غير المنصوص عليها بقانون مكتوب ولكن مصدرها القضاء والأحكام القضائية، بعكس المبادئ القانونية التي مصدرها القانون نفسه.
  • التشريع: وهي مجموعة من القواعد المكتوبة التي تصدر من قبل السلطات المختصة، ويقسم لثلاثة أقسام؛ التشريع العادي والتشريع الدستوري والتشريع الفرعي.
  • العرف: وهي مجموعة من القواعد المتبعة والمتعارف عليها في السلك التنفيذي وتصبح ملزمة كالأحكام مع مرور الوقت، شريطة ألا تخالف القانون المنصوص عليه.


المراجع

  1. "تعريف القانون"، مجلة القانون و الأعمال ، 26-11-2018، اطّلع عليه بتاريخ 3-6-2019. بتصرف.
  2. مازن ليلو راضي (28-10-2018)، "كتاب الوجيز في القانون الإداري "، موسوعة الإبداع للتنمية البشرية، اطّلع عليه بتاريخ 2-6-2019. بتصرف.
  3. شيماء لطفي ، "أهم 3 خصائص للقانون الإداري يجب عليك معرفتها "، أدارابيا ، اطّلع عليه بتاريخ 3-6-2019. بتصرف.
  4. ^ أ ب ت ث مازن ليلو راضي (2-4-2016)، "القانون الإداري "، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 3-6-2019. بتصرف.
  5. مازن ليلو راضي (2-4-2016)، "القانون الإداري "، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 3-6-2019. بتصرّف.
  6. "القانون الإداري"، arab-ency، اطّلع عليه بتاريخ 23-4-2019. بتصرّف.
  7. د. أسامة النعيمات (2016)، "القانون الإداري"، موقع جامعة فيلادلفيا ، اطّلع عليه بتاريخ 2-6-2019. بتصرف.
  8. "تعريف القانون الإداري"، uobabylon، اطّلع عليه بتاريخ 23-4-2019. بتصرّف.

فيديو ذو صلة :