محتويات
ما حكم من أحرم للعمرة ولم يؤدها؟
من لبس لباس الإحرام لحج أوعمرة فلا يمكنه أن يتحلل من إحرامه بمجرد أن يلبس ثياب مُخاطة، أو يغيّر نيته، فإنه لن يتحلل من الإحرام إلا بواحدة من ثلاث، وهذا ما بيّنه العلامة ابن عثيمين بقوله: "لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر"، وعلى هذا فإن اشترطت عند إحرامك بقولك وليس بمجرد نية إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإنك إن لم تستطع أن تؤدِ العمرة، فإنك تنوي التحلل من الإحرام ولا يلزمك شيء لهذا، وأما إذا لم تشترط فلا يمكنك التحلل من الإحرام إلا بإتمام العمرة، فإن كنت عاجزًا عن المشي فيمكنك أن تعتمر راكبًا على الكرسي المتحرك أو غيره، فإن عجزت عن ذلك ولم تستطع أن تعتمر بقيت على إحرامك حتى تتمكن من الاعتمار، فإن تعذّر ذلك بكل حال فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإحصار يقع بالمرض الذي يعجز معه صاحبه عن إتمام النسك، والمحصر يتحلل بثلاثة أشياء هي النية، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير.[١]
إذا نويت أن تعتمر، فليس لك أن تخلع الإحرام، بل يجب عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق والتقصير، قال تعالى:{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه}[٢]، فمن نوى الحج والعمرة وجب عليه إتمامهما، فلا يجب عليك أن تأتي زوجتك ولا أن تلبس المخيط، إن أتيت زوجتك بعد نية دخول العمرة، فإن العمرة تفسد بذلك وعليك أن تذبح ذبيحة في مكة المكرمة للفقراء، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والتقصير والحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى.[٣]
حكم من نوى العمرة لفظًا ولم يعتمر
ينعقد الإحرام بالحج والعمرة بمجرد النية، وهي قصد البدء بالنسك، مع عدم وجود شرط التلبية أو ارتداء ملابس الإحرام، جاء في المجموع للنووي الشافعي: فقال أصحابنا: "ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويتلفظ بذلك بلسانه ويلبي فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك... إلى آخر التلبية، فهذا أكمل ما ينبغي له، فالإحرام هو النية بالقلب، وهي قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما، هكذا صرح به البندنيجي والأصحاب، وأما اللفظ بذلك: فمستحب لتوكيد ما في القلب"، وبهذا يجب عليك أن تكمل عمرتك، ولكن إن لم تستطع أن تذهب إلى مكة، فينطبق عليك حكم المحصر، ولك أن تتحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير، ويكفي ذبح شاة أو بدنة وتوزيعها على الفقراء في بلد إقامتك.[٤]
قد يُهِمُّكَ: فائدة الاشتراط عند الإحرام
يعدّ الاشتراط عند الإحرام أمرًا مشروعًا إذا خاف المسلم أن يمنعه مانع من إتمام العمرة أو الحج فيقول: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، والفائدة من ذلك هو إن حصل ما يمنعك إتمام النسك مثل المرض أو الحادث أو عدم القدرة على الدخول إلى مكة فإنك تتحلل من إحرامك وليس عليك فدية ولا حلق رأس، ولولا هذا الشرط لكنت محصرًا ووجب عليك ذبح الهدي وحلق الرأس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من الدخول إلىمكة فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه، وأمر الصحابة بذلك، فقال لهم:[قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا][٥][٦]
المراجع
- ↑ "من أحرم بالعمرة ولم يؤدها"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 2020-12-06. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:196
- ↑ "حكم من نوى العمرة ولبس الإحرام ثم حله قبل ذهابه إلى العمرة "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 2020-12-06. بتصرّف.
- ↑ "نوى العمرة لفظا ولم يؤدها"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 2020-12-06. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، الصفحة أو الرقم:2731، صحيح.
- ↑ "فائدة الاشتراط عند الإحرام"، الاسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 2020-12-06. بتصرّف.