حديث الرسول عن المهر

حديث الرسول عن المهر
حديث الرسول عن المهر

أحاديث عن المهر

يُمكن تعريف الزواج على أنّه الاقتران والارتباط بين شيئين، وارتباط كل منها بالآخر بعد أن كانا منفصلين، ومن ضمن الشروط والقوانين التي تحفظ حقوق الزوجين في الإسلام هو المهر، أو كما يُسمّى الصداق، إذ ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصداق في عدّة مواضع، وبيّن أحكامه وهي:[١]

  • عن أبي سلمة بن عبدالرحمن رضي الله عنه قال: [سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ قالَتْ: كانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قالَتْ: أَتَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالَ: قُلتُ: لَا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَهذا صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَزْوَاجِهِ][٢].
  • عن سهل بن ماجد رضي الله عنه قال: [أنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ جِئْتُ لأهَبَ لكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أنَّه لَمْ يَقْضِ فِيهَا شيئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِن أصْحَابِهِ، فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لكَ بهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: هلْ عِنْدَكَ مِن شيءٍ؟ فَقَالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبْ إلى أهْلِكَ فَانْظُرْ هلْ تَجِدُ شيئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ ما وجَدْتُ شيئًا، قَالَ: انْظُرْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ ولَا خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ، ولَكِنْ هذا إزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: ما له رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما تَصْنَعُ بإزَارِكَ، إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا منه شيءٌ، وإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شيءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُوَلِّيًا، فأمَرَ به فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا معكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وسُورَةُ كَذَا، وسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: أتَقْرَؤُهُنَّ عن ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ][٣] وفي هذا الحديث ألزم النبي صلّ الله عليه وسلّم الصحابيّ بنصف ما معه كمهر لزوجته، وفي حال أرادت المرأة التنازل عن مهرها بإرادتها، فيجوز.
  • عن ابن عمر رضي الله عنه: [لا شِغارَ في الإسلامِ ][٤] أي لا يجوز أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وكل هذا من غير صداق.


المغالاة في تكاليف الزواج

عندما يكون المهر قليلاً والتكاليف مُيسّرة لن يستصعب الزّواج على من يريده، فيكثر الزّواج في المجتمع ويقدرعليه الفقراء ويكثر النسل، بخلاف الزّواج ذو المهر الكثير فإنه لا يتمكن منه إلّا أصحاب المال، فتكون النسبة الأكبر من غير المتزوجين من الفقراء لأنهم ضاقت بهم سبل الزّواج، وبذلك لا تحصل المكاثرة التي أرشدنا إليها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فلا يجوز للآباء زيادة المهور وتكاليف الولائم وغيرها، فتكثر الشابات والشُبّان العازبين، قال صلّ الله عليه وسلّم: [ألَا لا تُغْلُوا صُدُقَ النِّساءِ، ألَا لا تُغْلُوا صُدُقَ النساءِ، قال: فإنَّها لو كانتْ مكرُمةً في الدُّنيا، أو تقْوى عِندَ اللهِ، كان أوْلاكُم بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما أصْدَقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةً مِن نسائِه، ولا أُصدِقَتِ امرأةٌ مِن بناتِه أكثرَ مِن ثنتَيْ عشْرةَ أُوقِيَّةً، وإنَّ الرجلَ لَيُبتلَى بصدقةِ امرأتِه -وقال مرَّةً: وإنَّ الرجلَ لَيُغلِي بصدقةِ امرأتِه- حتى تكونَ لها عداوةٌ في نفسِه، وحتى يقولَ: كُلِّفتُ إليك عَلَقَ القِرْبَةِ. قال: وكنتُ غلامًا عربيًّا مولَّدًا لم أدرِ ما عَلَقُ القِربةِ][٥]

كما أنّ هناك العديد من الأضرار التي تعود على المُجتمع نتيجة غلاء المهور وتكاليف الزواج، كأن يُصاب الشباب بالأمراض النفسية نتيجة الكبت وخيبة الأمل، عدا عن العداوة التي قد تخرج من قلب الرّجل اتّجاه زوجته نتيجة الضّيق المالي الذي تسببّت له به، بالإضافة إلى بقاء الشّابات الصّالحات بلا زواج، ولجوء البعض للقيام بالأعمال التي تغضب وجه الله تعالى نتيجة اتّباعهم الهوى والإثم.[٦]


قد يُهِمَُكَ: آيات قرآنية عن المهر

وضّح القرآن الكريم بعض المواضع التي تُبيّن وتوضّح صداق الزوجة، وذلك تكريمًا لها وتمهيدًا لدخولها بيت الزوجيّة، قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[٧] أي من الضروري إعطاء الزوجة مهرها دون تردّد، كما لا يجوز للأب أخذ مهر ابنته وهذا الأمر منهي عنه، [١] فيما يلي مجموعة من الآيات التي ذكر بها الله عزّ وجلّ المهر، وهي:[٨]

  • قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[٩].
  • قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[١٠].
  • قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[١١].
  1. ^ أ ب "المهر (الصداق)"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 13/1/2021. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1426 ، صحيح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم:5030، صحيح.
  4. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم:4154، أخرجه في صحيحه.
  5. رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج المسند، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:285 ، صحيح.
  6. "مفاسد وأضرار المغالاة في المهور"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 13/1/2021. بتصرّف.
  7. سورة النساء، آية:4
  8. "المهر"، فهرس القرآن، اطّلع عليه بتاريخ 13/1/2021. بتصرّف.
  9. سورة الأحزاب، آية:50
  10. سورة الممتحنة، آية:10
  11. سورة المائدة، آية:5

فيديو ذو صلة :