محتويات
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي مجموعة الحريّات المكتسبة لجميع أفراد المجتمع، بغض النّظر عن ديانتهم، أو عرقهم، أو جنسيّتهم، أو مكان إقامتهم، أو لغتهم، أو انتمائهم السّياسي، أو حالتهم الصحيّة، فجميع أفراد المجمتمع جزء من العائلة البشريّة الواحدة، وبموجب هذه الحريّات يستطيع أيّ فرد التمتّع بالأمن والأمان في جميع مجالات حياته، ويكون الوحيد القادر على اتّخاذ القرار الذي ينظّمها بنفسه، دون أن يُفرض عليه من قبل الغير سواء قسرًا أو طوعًا. [١]
اتفاقية حقوق الإنسان
إنطلاقًا من مفهوم الحريّات الشخصيّة والإيمان بحقوق الإنسان، اعتمدت الجمعيّة العامّة لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في باريس من عام 1948 من شهر ديسمبر/كانون الأوّل، بموجب القرار 217000، باعتباره القانون الذي يُلزم جميع الدّول الموقّعة عليه، بحماية حقوق الإنسان، وتطبيق المواد الواردة فيه، وهذه بعض منها: [٢]
- المادّة رقم 1: تنص على ولادة جميع النّاس أحرارًا غير خاضعين بالسّيادة لأيّ كان، ومتساوين بالحقوق والواجبات، والكرامة، ويتعيّن عليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بمبدأ الإخاء.
- المادّة رقم 4: تنص على عدم جواز الإتجار بالبشر ومنع الرّق بجميع صوره، إذ لا يجوز لفرد أن يستعبد آخر بأي شكل من الأشكال.
- المادّة رقم 9: تنص على عدم جواز اعتقال أيّ فرد أو حجزه أو نفيه تعسّفًا.
- المادّة رقم 12: تنص على حريّة جميع الأفراد بإدارة شؤون حياتهم، ولا يحق لأيِ كان أن يتدخّل في حياتهم لينوب عنهم باتّخاذ القرارات التي تخص عملهم أو أسرتهم أو مكان سكنهم، وحظر تعرّضهم لحملات تمس السمعة والشّرف، ويجب حمايتهم بموجب القانون المطبّق بالدّولة لحماية الأفراد من مثل هذه التدخّلات أو الحملات.
- المادة رقم 15: تنص على حقّ أي فردٍ بالتّمتّع بجنسيّة ما، وحظر حرمانه من جنسيّته تعسّفًا، كما ويحق له تغيير جنسيّته.
- المادّة رقم 24: تنص على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة لجميع الأفراد العاملين، وحقّهم بالتمتّع في الفراغ مع تحديد معقول لعدد ساعات العمل اليوميّة، والإجازات مدفوعة الأجر.
- المادّة رقم 27: تنص على حق جميع الأفراد بالمشاركة في الحياة الثّقافيّة في المجتمع بما يتناسب مع ما يناسبهم، ويتّفق مع أهوائهم، مثل المساهمة بالفنون، والأدب، والتقدّم العلمي، وحماية المصالح المعنويّة والماديّة، المترتّبة على أيّ مساهمة في أيّ من هذه المجالات.
المرجعيّات القانونيّة لإتفاقيّة حقوق الإنسان
شاركت العديد من الجهات الرسميّة القانونيّة في صياغة مواد اتفاقيّة حقوق الإنسان وإقرارها وتوفير شروط حمايتها، نذكر منها الآتي: [٣]
- ميثاق عصبة الأمم المتّحدة لعام 1919.
- إتفاقيّة منظّمة العمل الدوليّة لعام 1926 التي تتناول حقوق المزارعين في التنظيم.
- ميثاق هيئة الأمم المتّحدة لعام 1945.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من قبل الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة لعام 1948.
- الإتفاقيّات الصّادرة عن بعض الهيئات الدوليّة، كمنظّمة الوحدة الإفريقيّة، وجامعة الدّول العربيّة، ومنظّمة المؤتمر الإسلامي، والإتحاد الأوروبي.
- الإتفاقيّات الصّادرة عن هيئة الأمم المتّحدة وحتى تاريخ كتابة هذا المقال.
- الإتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بالحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة والثّقافيّة لأفراد المجتمع، لعام 1966.
- الإتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان السياسيّة والمدنيّة، لعام 1966.
المراجع
- ↑ "حقوق الإنسان"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-28. بتصرّف.
- ↑ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، un، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-28. بتصرّف.
- ↑ "حقوق الإنسان ومسيرة البشرية نحوها"، mo7itona، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-28. بتصرّف.