اتفاقية لاهاي
عُقدت اتفاقية لاهاي في عاميّ 1899 و1907 في مدينة لاهاي العاصمة الهولندية، وكان الهدف من هذه الاتفاقية وضع ضوابط وقوانين للالتزام بها في الحروب وتحديد ما هو محظور وما هو مسموح أثناءها، كتحديد استعمال أنواع معينة من الأسلحة وحظر استعمال أنواع أخرى، كما تناولت اتفاقية لاهاي قضايا التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وقوانين الحرب المختلفة، فكانت اتفاقية لاهاي أول النصوص الرسمية لقوانين وجرائم الحرب ضمن القانون الدولي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن كل من اتفاقية لاهاي الأولى عام 1899، والاتفاقية الثانية عام 1907 بالتفصيل.[١]
اتفاقية لاهاي الأولى عام 1899
اقتُرح عقد مؤتمر لاهاي الأول في عام 1898 من قبل القيصر الروسي نيقولاي الثاني، وساعده في عقد المؤتمر والتخطيط له الكونت ميخائيل نيقولايڤتش موراڤيوڤ وزير خارجيته، ونصّت اتفاقية لاهاي الأولى التي عُقدت عام 1899، على مجموعة من الأمور ومن أهمها: [١]
- تسوية النزاعات سلميًا.
- تحديد الحقوق والواجبات للدول المحايدة في الحرب البحرية.
- تحويل السفن التجاربة إلى سفن حربية.
- بيان القوانين والأعراف الواجب على الدول الانضباط بها في الحرب.
- تأسيس محكمة دولية خاصة بالاستيلاء على غنائم الحرب.
- تحديد أنواع الرصاص المسموح استخدامه في الحروب.
- منع استخدام المقذوفات والمتفجرات من البالون في الحروب.
- الحديث عن تكييف المبادئ التي نصّت عليها اتفاقية جنيف مع الحرب البحرية.
- الحديث عن القصف بواسطة القوات البحرية في زمن الحرب.
اتفاقية لاهاي الثانية عام 1907
قرّرت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية لاهاي الأولى إبرام معاهدة لاهاي الثانية عام 1907، ونصّت المعاهدة على العديد من الأمور، ومن أهمها:[٢][٣]
- لا يحق للطرف المتحارب أن يُصادر أو يستخدم معدات السكك الحديدية القادمة من أراضي دول محايدة، ، ويُسمح بهذا الأمر فقط في حالة الضرورة القصوى، ويجب إعادة المعدّات إلى بلدها الأصلي في أسرع وقت ممكن، ويمكن للدولة المحايدة أن تحتفظ عند الضرورة بمعدات قادمة من أراضٍ محايدة وأن تستخدمها، ولكن يجب على الطرفين أن يدفعوا تعويضاً يتناسب مع المعدات المستعملة والفترة التي استُعملت خلالها.
- لا يحقّ للدول المتحاربة أن تنتهك حرمة أراضي أي من الدول المحايدة.
- تُمنع الدول المتحاربة من دخول أراضي الدول المحايدة بالأسلحة والذخائر الحربية.
- الدول المحايدة غير مسؤولة عن دخول أشخاص عبروا الحدود وخرجوا بمفردهم دون إذنها لمساندة أحد الأطراف المتحاربة.
- الدول المحايدة غير مطالبة بمنع استخدام الهاتف أو اللاسلكي التابع لها، أو لأحد الشركات الموجودة فيها، أو لبعض الأفراد لصالح الأطراف المتحاربة.
- يحق للدول المحايدة الدفاع عن مواقفها الحياديّة، وليس عليها أي لوم إذا قاومت ولو بالقوة كل الضغوطات الخارجية المُحاربة لحيادها.
- بالنسبة لأسرى الحرب فهم بعد أَسْرِهم يكونون تحت سلطة حكومة العدو، ولا سلطة للأفراد أو الوحدات التي أَسَرَتهم عليهم.
- يجوز للدولة أن تشغّل أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم وقدراتهم البدنية، ويجب عدم تحميلهم أي أعمالٍ فوق طاقتهم، كما أنه يُمنع تشغيلهم بأعمال عسكرية، أو لها اي علاقة بالحرب.
المراجع
- ^ أ ب "اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907"، المعرفة، اطّلع عليه بتاريخ 2-7-2019. بتصرّف.
- ↑ "اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية"، مكتبة حقوق الإنسان، اطّلع عليه بتاريخ 2-7-2019. بتصرّف.
- ↑ "الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اطّلع عليه بتاريخ 2-7-2019. بتصرّف.