معنى الزكاة لغة وشرعا

معنى الزكاة لغة وشرعا
معنى الزكاة لغة وشرعا

معنى الزكاة لغة وشرعًا

كلمة الزّكاة تحمل العديد من المعاني، وكل معانيها معني خير وبركة وصلاح، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، إذ لا يصح إسلام المرء إلا بأداء الزّكاة، والإقرار بها وبوجوبها.

  • الزّكاة لغةً: هي كلمة مشتقّة من الجذر زَكا يزكو، زكاةً، وزُكاءً، وجمع كلمة زكاة: زكوات، ومعناها الزيادة والنماء، ومن بعض معانيها أيضًا الصلاح، وصلاحًا، وتعني أيضًا الطهارة والبركة، وهي أيضًا كلمة للمديح، والفلاح.
  • الزّكاة شرعًا: كلمة الزّكاة في الشرع الإسلاميّ تعني أداء الحق الواجب إخراجه في أموالٍ معيّنة، تحقّقت فيها شروط الزّكاة، وتصرف الزّكاة في مصارف خاصة للزكاة، وكلمة الزّكاة تطلق على المال الذي يخرجه المسلم للزكاة، وكذلك تطلق على الصدقة الواجبة، والنفقة الواجبة.


الأموال التي تجب فيها الزّكاة

  • بهيمة النعام: الإبل، والبقر، والغنم.
  • خراج الأرض: أي الزرع؛ مثل: الشعير، والأرز، والقمح، والثمار؛ مثل: التمر، والزبيب.
  • الأموال النقدية: الذهب والفضة والأوراق النقدية المتداولة.
  • عروض التجارة: قطع الأرض؛ إن كانت بغرض التجارة.


حكم الزّكاة

  • حكمها: قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، فكانت متساوية في الفرض والوجوب مع الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وحكم الزّكاة فرض واجب على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
  • حكم مانع الزّكاة: منع الزّكاة من الكبائر، ومانع الزّكاة يكون قد ارتكب محرمًا؛ وبذلك تقع عليه عقوبة منع الزّكاة: حيث تؤخذ الزّكاة قهرًا ممن منعها، وقال بعض العلماء مثل الشافعي وبعض أصحاب أحمد بن حنبل يؤخذ من مانع الزّكاة نصف ماله تأديبًا له، هذا بالإضافة إلى الزّكاة التي تؤخذ منه قهرًا.


شروط الزّكاة

  • النصاب: أي المقدار الذي حدّده الشرع لوجوب الزّكاة، فهو قيمة من المال إذ لا تجب الزّكاة في مالٍ أقل منه، وقيمة النصاب تختلف بتغير نوع المال، ويكون نصاب الأموال كالآتي:
    • نصاب الذهب: عشرون مثقال من الذهب، أي ما يعادل (85) جرام من الذهب.
    • نصاب الفضة: مئتي درهم، أي ما يعادل (595) جرام من الفضة، الخالصة.
    • نصاب العملات الورقية: هو ما يعادل (85) جرام من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة.
    • نصاب الأنعام: إذا بلغ عدد الأغنام عند صاحبه فوق الأربعين شاة وجبت فيها الزّكاة بإخراج شاة واحدة عن الأربعين، نصاب الإبل هو أن يبلغ عددها خمسة، ونصاب البقر أن يبلغ عددها عند صاحبها فوق الثلاثين.
    • نصاب الزروع: أكثر من خمسة أوسق أي ما يعادل 653 كيلو غراماً من القمح ونحوهن وتحدد مقدار الزّكاة في الزروع حسب الجهد المبذول في ريها وعنايتها، فإن كانت تُسقة بمياه الآبار وبتكلفة فإن المقدار الواجب في الزّكاة هو 5% وهو نصف العُشر، وإن كانت تُسقى من غير تكلفة، أي بمياه الأمطار فإن مقدار الزّكاة الواجب إخراجها 10% أي العُشر، وفي حال الري المشترك بين الجهتين فيكون مقدار الزّكاة هو 7.5% أي ثلاثة أرباع العُشر.
  • الحَوْل: أي أن يحول عام هجري على هذا المال الذي بلغ النصاب وهو عند صاحبه، وعليه تجب فيه الزّكاة، إلّا في خراج الأرض فإنّ زكاته تجب وقت حصاده أو جداده كي لا يفسد، حتى وإن أخرجت الأرض محصولًا مرتين في العام.

فيديو ذو صلة :